السيد الخميني
77
معتمد الأصول
كونها متعلقة للأمر الغيري بوجوه شتى بعضها يرجع إلى ما ذكرناه بنحو من التصرف والتأويل ، وبعضها الآخر يظهر بطلانها مما ذكرنا في هذا المقام ، وعليك بالتأمل التام في كلمات الأعلام ليظهر لك الصحيح عن سقيم المرام ، فإن المقام من مزال الأقدام ، فتأمل جيدا . الأمر السابع ما هو الواجب في باب المقدمة ؟ هل الواجب في باب المقدمة بناء على ثبوت الملازمة هو ذات المقدمة بلا مدخلية شئ آخر ، أو المقدمة بشرط إرادة المكلف لذيها عند إتيانها ، كما ربما ينسب إلى صاحب المعالم ( قدس سره ) ( 1 ) ، أو بشرط قصد التوصل بها إليه لا مطلقا ، سواء ترتب عليه ذو المقدمة في الخارج أم لم يترتب ، كما ربما نسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) ( 2 ) ، أو بشرط إيصالها إلى ذي المقدمة وترتبه عليها في الخارج بحيث إذا ترتب عليها يكشف عن وقوعها على صفة الوجوب ، كما ذهب إليه صاحب الفصول ( 3 ) ؟ وجوه وأقوال ، ولابد من النظر في كل واحد منها ليظهر صحته أو سقمه . حول ما نسب إلى صاحب المعالم فنقول : ربما يورد على صاحب المعالم : أولا : بأن وجوب المقدمة تبع لوجوب ذيها من حيث الإطلاق أو
--> 1 - مطارح الأنظار : 72 / السطر 1 ، كفاية الأصول : 142 . 2 - كفاية الأصول : 143 ، مطارح الأنظار : 72 / السطر 9 . 3 - الفصول الغروية : 81 / السطر 4 .